فصل: فَرْعٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: عَلَى سَنَةٍ) كَذَا فِيمَا اطَّلَعْنَا مِنْ النُّسَخِ بِالتَّاءِ الْمُثَنَّاةِ الْفَوْقِيَّةِ فَيُحْمَلُ عَلَى سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي اعْلَمْ أَنَّهَا لَا تُجَاوِزُ سَنَةً مَثَلًا أُخِذَتْ بِالْأَكْثَرِ وَتُجْعَلُ السَّنَةُ دَوْرَهَا. اهـ. بِالنُّونِ الْمُوَحَّدَةِ الْفَوْقِيَّةِ.
(قَوْلُهُ: الثَّلَاثَةَ الْمَذْكُورَةَ) أَيْ: بِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ وَقَوْلِهِ إلَّا أَنْ يُعْلَمَ إلَخْ اسْتِثْنَاءٌ مِنْ الثَّلَاثَةَ الْمَذْكُورَةَ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: عَلَى الْأَوْجَهِ) أَيْ: كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ خِلَافًا لِمَا قَالَهُ الْبَارِزِيُّ تَعْتَدُّ بِشَهْرٍ وَنِصْفٍ نِهَايَةٌ وَسَمِّ.
(قَوْلُهُ: هَذَا) أَيْ: اعْتِدَادُ مَنْ فِيهَا رِقٌّ بِشَهْرَيْنِ.
(قَوْلُهُ: بِأَنْ بَقِيَ أَكْثَرُهُ) أَيْ: بِأَنْ زَادَ عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَلَوْ لَحْظَةً عَلَى ظَاهِرِ كَلَامِهِ وَكَلَامِ الْمُغْنِي أَوْ بِأَنْ بَقِيَ سِتَّةَ عَشَرَ يَوْمًا فَأَكْثَرُ عَلَى مَا مَرَّ عَنْ النِّهَايَةِ وَوَالِدِهِ.
(قَوْلُهُ: وَالثَّانِي) أَيْ: وَالشَّهْرِ الثَّانِي. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: أَوْ دُونَهُ) أَيْ: بِأَنْ بَقِيَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَأَقَلُّ.
(وَ) عِدَّةِ أَمَةٍ حَتَّى (أُمِّ وَلَدٍ وَمُكَاتَبَةٍ وَمَنْ فِيهَا رِقٌّ) وَإِنْ قَلَّ (بِقُرْأَيْنِ)؛ لِأَنَّ الْقِنَّ عَلَى نِصْفِ مَا لِلْحُرِّ وَكَمُلَ الْقُرْءُ لِتَعَذُّرِ تَنْصِيفِهِ وَلَيْسَ هَذَا مِنْ الْأُمُورِ الْجَبْلِيَّةِ الَّتِي يَتَسَاوَيَانِ فِيهَا؛ لِأَنَّ مَا زَادَ عَلَى الْقُرْءِ هُنَا لِزِيَادَةِ الِاحْتِيَاطِ وَالِاسْتِظْهَارِ وَهِيَ مَطْلُوبَةٌ فِي الْحُرَّةِ أَكْثَرَ فَخُصَّتْ بِثَلَاثَةٍ نَعَمْ لَوْ تَزَوَّجَ لَقِيطَةً، ثُمَّ أَقَرَّتْ بِالرِّقِّ، ثُمَّ طَلَّقَهَا اعْتَدَّتْ عِدَّةَ حُرَّةٍ لِحَقِّهِ أَوْ مَاتَ عَنْهَا اعْتَدَّتْ عِدَّةَ أَمَةٍ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى (وَإِنْ عَتَقَتْ) أَمَةٌ بِسَائِرِ أَحْوَالِهَا (فِي عِدَّةٍ رَجْعِيَّةٍ)، وَفِي نُسَخٍ رَجْعَةٍ وَهِيَ أَوْضَحُ؛ لِأَنَّ إضَافَةَ الْعِدَّةِ إلَى الرَّجْعِيَّةِ تُوهِمُ أَنَّ الرَّجْعِيَّةَ غَيْرُهَا (كَمَّلَتْ عِدَّةَ حُرَّةٍ فِي الْأَظْهَرِ)؛ لِأَنَّ الرَّجْعِيَّةَ زَوْجَةٌ فِي أَكْثَرِ الْأَحْكَامِ فَكَأَنَّهَا عَتَقَتْ قَبْلَ الطَّلَاقِ (أَوْ) فِي عِدَّةِ (بَيْنُونَةٍ) أَوْ وَفَاةٍ (فَ) لِتُكْمِلَ عِدَّةَ (أَمَةٍ فِي الْأَظْهَرِ)؛ لِأَنَّ الْبَائِنَ وَاَلَّتِي فِي حُكْمِهَا كَالْأَجْنَبِيَّةِ أَمَّا لَوْ عَتَقَتْ مَعَ الْعِدَّةِ كَأَنْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا وَعِتْقَهَا بِشَيْءٍ وَاحِدٍ فَتَعْتَدُّ عِدَّةَ حُرَّةٍ قَطْعًا.
تَنْبِيهٌ:
الْعِبْرَةُ فِي كَوْنِهَا حُرَّةً أَوْ أَمَةً بِظَنِّ الْوَاطِئِ لَا بِمَا فِي الْوَاقِعِ حَتَّى لَوْ وَطِئَ أَمَةَ غَيْرِهِ يَظُنُّهَا زَوْجَتَهُ الْحُرَّةَ اعْتَدَّتْ بِثَلَاثَةِ أَقْرَاءٍ أَوْ حُرَّةً يَظُنُّهَا أَمَتَهُ اعْتَدَّتْ بِقُرْءٍ أَوْ زَوْجَتَهُ الْأَمَةَ اعْتَدَّتْ بِقُرْأَيْنِ؛ لِأَنَّ الْعِدَّةَ حَقُّهُ فَنِيطَتْ بِظَنِّهِ هَذَا مَا قَالَاهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَإِنْ اُعْتُرِضَ بِأَنَّ الْمَنْقُولَ خِلَافُهُ وَلَوْ وَطِئَ أَمَتَهُ يَظُنُّ أَنَّهُ يَزْنِي بِهَا اعْتَدَّتْ بِقُرْءٍ وَلَحِقَهُ الْوَلَدُ وَلَا أَثَرَ لِظَنِّهِ هُنَا لِفَسَادِهِ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يُحَدَّ كَمَا يَأْتِي لِعَدَمِ تَحَقُّقِ الْمَفْسَدَةِ بَلْ وَلَا يُعَاقَبُ فِي الْآخِرَةِ عِقَابَ الزَّانِي بَلْ دُونَهُ كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَغَيْرُهُ نَعَمْ يُفَسَّقُ بِذَلِكَ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ، وَكَذَا كُلُّ فِعْلٍ قَدِمَ عَلَيْهِ يَظُنُّهُ مَعْصِيَةً فَإِذَا هُوَ غَيْرُهَا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: لِتَعَذُّرِ تَنْصِيفِهِ) عَلَّلُوهُ بِأَنَّهُ لَا يَظْهَرُ نِصْفُهُ إلَّا بِظُهُورِ كُلِّهِ وَحِينَئِذٍ فَقَدْ يُمْنَعُ التَّعَذُّرُ وَيُقَالُ هَلَّا اُكْتُفِيَ بِنِصْفِهِ وَجُعِلَ مُضِيُّ كُلِّهِ لِتَبَيُّنِ نِصْفِهِ لَا لِتَمَامِ الْعِدَّةِ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَنْضَبِطْ النِّصْفُ وَكَانَ قَدْ يَقَعُ خَلَلٌ فِي مَعْرِفَتِهِ كَانَ اعْتِبَارُهُ مَظِنَّةَ الْخَطَأِ فَلَمْ يُعْتَبَرْ وَاعْتُبِرَ الْأَمْرُ الظَّاهِرُ الْمُنْضَبِطُ وَهُوَ التَّمَامُ فَلْيُتَأَمَّلْ فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ تَوْجِيهُ اعْتِبَارِ تَمَامِ الْقُرْءِ الثَّالِثِ فِي الْحُرَّةِ وَالثَّانِي فِي غَيْرِهَا وَعَدَمِ الِاكْتِفَاءِ بِبَعْضِهِ كَمَا فِي الْأَوَّلِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَإِنْ عَتَقَتْ فِي عِدَّةٍ رَجْعِيَّةٍ إلَخْ) أَمَّا عَكْسُ ذَلِكَ بِأَنْ تَصِيرَ الْحُرَّةُ أَمَةً فِي الْعِدَّةِ لِالْتِحَاقِهَا بِدَارِ الْحَرْبِ، ثُمَّ اسْتِرْقَاقِهَا فَفِيهِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَهُوَ الْأَوْجَهُ تُكْمِلُ عِدَّةَ حُرَّةٍ وَثَانِيَهُمَا وَبِهِ قَالَ ابْنُ الْحَدَّادِ تَرْجِعُ إلَى عِدَّةِ الْأَمَةِ قَالَ فِي الرَّوْضِ، وَكَذَا أَيْ تُتِمُّ ثَلَاثَةَ أَقْرَاءٍ وَلَا تَسْتَأْنِفُهَا إنْ عَتَقَتْ أَيْ وَهِيَ رَجْعِيَّةٌ فِي عِدَّةِ عَبْدٍ فَفَسَخَتْ وَمَتَى أَخَّرَتْ الْفَسْخَ فَرَاجَعَهَا، ثُمَّ فَسَخَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ اسْتَأْنَفَتْ الثَّلَاثَةَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَنَّ الرَّجْعِيَّةَ غَيْرُهَا) أَيْ: غَيْرُ الْأَمَةِ.
(قَوْلُهُ: أَمَّا لَوْ عَتَقَتْ مَعَ الْعِدَّةِ) أَيْ: مَعَ أَوَّلِهَا.
(قَوْلُهُ: أَوْ حُرَّةَ يَظُنُّهَا أَمَتَهُ اعْتَدَّتْ بِقُرْءٍ إلَخْ) عَبَّرَ الشَّيْخَانِ فِي ذَلِكَ بَعْدَ نَقْلِهِمَا خِلَافَهُ بِالْأَشْبَهِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْ مِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ. اهـ. فَأَشَارَ إلَى أَنَّهُمَا لَمْ يُرِيدَا التَّرْجِيحَ مِنْ جِهَةِ الْمَذْهَبِ وَجَزَمَ فِي الرَّوْضِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى مِنْ هَاتَيْنِ بِأَنَّهَا تَعْتَدُّ بِثَلَاثَةِ أَقْرَاءٍ وَمِثْلُهَا الثَّانِيَةُ كَمَا بَيَّنَهُ فِي شَرْحِهِ أَيْ وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ ظَنُّهُ إنْ اقْتَضَى تَغْلِيظًا فِي الْعِدَّةِ.

.فَرْعٌ:

وَطِئَ أَمَةً أَيْ لِغَيْرِهِ يَظُنُّهَا أَمَتَهُ اعْتَدَّتْ بِقُرْءٍ أَيْ وَاحِدٍ رَوْضٌ.
(قَوْلُهُ: وَعِدَّةُ أَمَةٍ حَتَّى) إلَى قَوْلِهِ وَيُؤْخَذُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ؛ لِأَنَّ إضَافَةَ إلَى الْمَتْنِ، وَقَوْلُهُ: أَوْ حَرَّةً يَظُنُّهَا إلَى وَلَوْ وَطِئَ أَمَتَهُ، وَقَوْلُهُ: بِالنِّسْبَةِ لِلْأُولَى إلَى الْمَتْنِ، وَقَوْلُهُ: وَانْتَصَرَ لَهُ الشَّافِعِيُّ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: وَعِدَّةُ أَمَةٍ) أَيْ: وَهِيَ ذَاتُ أَقْرَاءٍ سَوَاءٌ طَلُقَتْ أَمْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ أُمِّ وَلَدٍ) أَيْ: وَمُدَبَّرٍ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ وَمَنْ فِيهَا رِقٌّ) صَادِقٌ بِكَامِلَةِ الرِّقِّ وَالْمُغْنِي مَنْ اسْتَقَرَّ فِيهَا رِقٌّ كَامِلٌ أَوْ نَاقِصٌ وَعَطْفُهُ عَلَى مَا قَبْلَهُ مِنْ عَطْفِ الْعَامِّ فَلَا حَاجَةَ لِتَقْدِيرِ الشَّارِحِ أَمَةٍ. اهـ. سَيِّدٌ عُمَرُ (قَوْلُ الْمَتْنِ بِقَرَائِنَ) بِفَتْحِ الْقَافِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَكُمِّلَ الْقُرْءُ إلَخْ)، وَقَدْ يُقَالُ لَا حَاجَةَ لِهَذَا فَإِنَّ الْقُرْءَ الْأَوَّلَ ضَرُورِيٌّ لِتَيَقُّنِ الْبَرَاءَةِ وَهُمَا لَا تَتَفَاوَتَانِ فِيهِ وَالْقُرْءَانِ الْأَخِيرَانِ لِلِاحْتِيَاطِ وَهُوَ يَجُوزُ فِيهِ التَّفَاوُتُ فَجُعِلَتْ الْأَمَةُ فِيهِ عَلَى نِصْفِ مَا لِلْحُرَّةِ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرُ.
(قَوْلُهُ: لِتَعَذُّرِ تَنْصِيفِهِ) إذْ لَا يَظْهَرُ نِصْفُهُ إلَّا بِظُهُورِ كُلِّهِ فَلَابُدَّ مِنْ الِانْتِظَارِ إلَى أَنْ يَعُودَ الدَّمُ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَلَيْسَ هَذَا) أَيْ: مِقْدَارُ الْعِدَّةِ.
(قَوْلُهُ: يَتَسَاوَيَانِ) أَيْ: وَالْحُرُّ وَالْقِنُّ.
(قَوْلُهُ: فِيهَا) أَيْ: فِي الْأُمُورِ الْجَبْلِيَّةِ.
(قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ: فِي الْعِدَّةِ.
(قَوْلُهُ: فَخُصَّتْ) أَيْ: الْحُرَّةُ.
(قَوْلُهُ: لِحَقِّهِ) أَيْ: الزَّوْجِ.
(قَوْلُهُ: رَجْعَةٍ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ بِلَفْظِ الْمَصْدَرِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: وَهِيَ أَوْضَحُ) وَأَنْسَبُ بِقَوْلِهِ أَوْ بَيْنُونَةٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. اهـ. سَيِّدٌ عُمَرُ.
(قَوْلُهُ: غَيْرُهَا) أَيْ: غَيْرُ الْأَمَةِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: أَوْ وَفَاةٍ) إلَى قَوْلِهِ أَوْ حُرَّةً فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَوْ أَمَةً.
(قَوْلُهُ: مَعَ الْعِدَّةِ إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِيهِ مِنْ التَّسَامُحِ فَإِنَّ الْعِتْقَ فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ مُتَقَدِّمٌ عَلَيْهَا لَا مَعَهَا، ثُمَّ رَأَيْت فِي الْمُغْنِي مَا نَصُّهُ: وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ فِي عِدَّةٍ عَمَّا لَوْ عَتَقَتْ مَعَ الطَّلَاقِ بِأَنْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا وَحُرِّيَّتَهَا بِشَيْءٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ عِدَّةَ حُرَّةٍ قَطْعًا كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ انْتَهَتْ وَهِيَ سَالِمَةٌ مِنْ التَّسَامُحِ الْمَذْكُورِ. اهـ. سَيِّدٌ عُمَرُ.
(قَوْلُهُ: زَوْجَتَهُ الْحُرَّةَ إلَخْ) أَوْ زَوْجَتَهُ الْأَمَةَ اعْتَدَّتْ بِقُرْأَيْنِ أَوْ أَمَتَهُ اعْتَدَّتْ بِقُرْءٍ وَاحِدٍ مُغْنِي وَرَوْضٌ، وَقَوْلُهُمَا اعْتَدَّتْ بِقُرْءٍ إلَخْ أَيْ اسْتَبْرَأَتْ بِهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: اعْتَدَّتْ بِقُرْءٍ أَوْ زَوْجَتَهُ الْأَمَةِ إلَخْ) خِلَافًا لِلرَّوْضِ وَالْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ حَيْثُ قَالُوا وَلَوْ ظَنَّ الْحُرَّةَ أَمَتَهُ أَوْ زَوْجَتَهُ الْأَمَةَ فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ بِثَلَاثَةِ أَقْرَاءٍ. اهـ. وَعَلَّلَهُ الْأَسْنَى وَالْمُغْنِي بِأَنَّ الظَّنَّ إنَّمَا يُؤَثِّرُ فِي الِاحْتِيَاطِ لَا فِي التَّخْفِيفِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: اعْتَدَّتْ بِقُرْءٍ) يُتَأَمَّلُ وَجْهُهُ فَإِنَّهَا أَمَتُهُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَمَزْنِيٌّ بِهَا بِحَسَبِ الظَّاهِرِ وَكُلٌّ مِنْهُمَا لَا يَقْتَضِي وُجُوبَ عِدَّةٍ فَلَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهَا تَعْتَدُّ بِذَلِكَ لِحَقِّهِ إذَا كَانَتْ مُزَوَّجَةً فَيَحْرُمُ عَلَى زَوْجِهَا وَطْؤُهَا قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ تَزْوِيجُهَا إذَا كَانَتْ خَلِيَّةً قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ أَيْضًا ع ش وَرَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: بَلْ لَا يُعَاقَبُ إلَخْ) أَيْ: لِأَنَّهَا أَمَتُهُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَإِنْ أَثِمَ بِالْإِقْدَامِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَكَذَا إلَخْ) أَيْ: يَفْسُقُ بِهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: كُلُّ فِعْلٍ قَدِمَ عَلَيْهِ إلَخْ) أَيْ: وَهُوَ مِمَّا يَفْسُقُ بِهِ لَوْ ارْتَكَبَهُ حَقِيقَةً. اهـ. نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: قَدِمَ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ أَقْدَمَ. اهـ.
(وَ) عِدَّةُ (حُرَّةٍ لَمْ تَحِضْ) لِصِغَرِهَا أَوْ لِعِلَّةٍ أَوْ جِبِلَّةٍ مَنَعَتْهَا رُؤْيَةَ الدَّمِ أَصْلًا أَوْ وُلِدَتْ وَلَمْ تَرَ دَمًا (أَوْ يَئِسَتْ) مِنْ الْحَيْضِ بَعْدَ أَنْ رَأَتْهُ (بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ) بِالْأَهِلَّةِ لِلْآيَةِ هَذَا إنْ انْطَبَقَ الْفِرَاقُ عَلَى أَوَّلِ الشَّهْرِ كَأَنْ عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِهِ أَوْ بِانْسِلَاخِ مَا قَبْلَهُ (فَإِنْ طَلُقَتْ فِي أَثْنَاءِ شَهْرٍ فَبَعْدَهُ هِلَالَانِ وَيُكَمَّلُ) الْأَوَّلُ (الْمُنْكَسِرُ) وَإِنْ نَقَصَ (ثَلَاثِينَ) يَوْمًا مِنْ الرَّابِعِ وَفَارَقَ مَا مَرَّ فِي الْمُتَحَيِّرَةِ بِأَنَّ التَّكْمِيلَ ثَمَّ لَا يُحَصِّلُ الْغَرَضَ وَهُوَ تَيَقُّنُ الطُّهْرِ بِخِلَافِهِ هُنَا؛ لِأَنَّ الْأَشْهُرَ مُتَأَصِّلَةٌ فِي حَقِّ هَذِهِ (فَإِنْ حَاضَتْ فِيهَا) أَيْ أَثْنَاءَ الْأَشْهُرِ (وَجَبَتْ الْأَقْرَاءُ) إجْمَاعًا؛ لِأَنَّهَا الْأَصْلُ وَلَمْ يَتِمَّ الْبَدَلُ وَلَا يُحْسَبُ مَا مَضَى لِلْأُولَى بِأَقْسَامِهَا قُرْءًا كَمَا مَرَّ وَخَرَجَ بِفِيهَا بَعْدَهَا فَلَا يُؤَثِّرُ الْحَيْضُ فِيهِ بِالنِّسْبَةِ لِلْأُولَى بِأَقْسَامِهَا بِخِلَافِ الْآيِسَةِ كَمَا يَأْتِي.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَفَارَقَ مَا مَرَّ فِي الْمُتَحَيِّرَةِ) أَيْ: فِيمَا إذَا لَمْ يَبْقَ مِنْ شَهْرِ الْفِرَاقِ بَعْدَهُ أَكْثَرُ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يُحْسَبُ مَا مَضَى لِلْأُولَى) أَيْ: بِخِلَافِ الثَّانِيَةِ لِوُجُودِ الِاحْتِوَاشِ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهَا وَالْأُولَى مَنْ لَمْ تَحِضْ وَالثَّانِيَةُ مَنْ أَيِسَتْ كَمَا يَأْتِي أَيْ فِي قَوْلِهِ أَوْ بَعْدَهَا فَأَقْوَالٌ أَظْهَرُهَا إنْ نُكِحَتْ فَلَا شَيْءَ وَإِلَّا فَالْأَقْرَاءُ فَأَفَادَ جَرَيَانَ التَّفْصِيلِ الْآتِي هُنَا أَيْضًا وَإِنْ كَانَ مَا يَأْتِي فِيمَا إذَا كَانَ انْقِطَاعٌ لِدَمٍ قَبْلَ الْيَأْسِ وَمَا هُنَا فِيمَا إذَا كَانَ بَعْدَهُ لِئَلَّا يَلْزَمَ التَّكْرَارُ.
(قَوْلُهُ: لَمْ تَحِضْ) هُوَ شَامِلٌ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ نَقْلًا عَنْ الرَّوْضَةِ لِمَنْ وَلَدَتْ وَلَمْ تَرَ نِفَاسًا وَلَا حَيْضًا سَابِقًا فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ حَيْثُ طَلُقَتْ بَعْدَ الْوِلَادَةِ. اهـ. أَقُولُ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَهِيَ إنْ وَلَدَتْ وَرَأَتْ نِفَاسًا. اهـ. ظَاهِرُهُ سَبْكًا وَحُكْمًا.
(قَوْلُهُ: أَوْ وَلَدَتْ إلَخْ) اُنْظُرْ هَذَا مَعْطُوفٌ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ وَلَا يَصِحُّ عَطْفُهُ عَلَى مَا لَمْ تَحِضْ؛ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّهَا إذَا حَاضَتْ وَوَلَدَتْ وَلَمْ تُرِدْ مَا تَعْتَدُّ بِالْأَشْهُرِ؛ لِأَنَّ أَوْ يُقَدَّرُ بَعْدَهَا نَقِيضُ مَا قَبْلَهَا وَيَقْتَضِي أَنَّ الْحُكْمَ فِيمَا إذَا رَأَتْ دَمَ النِّفَاسِ يُخَالِفُ مَا إذَا لَمْ تَرَهُ، وَفِي الْقُوتِ فَرْعٌ لَوْ وَلَدَتْ وَلَمْ تَرَ حَيْضًا قَطُّ وَلَا نِفَاسًا فَفِي عِدَّتِهَا وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا بِالْأَشْهُرِ إلَى أَنْ قَالَ وَالثَّانِي أَنَّهَا مِنْ ذَوَاتِ الْأَقْرَاءِ. اهـ. فَالشَّارِحُ مِمَّنْ يَخْتَارُ الْوَجْهَ الْأَوَّلَ لَكِنْ يَبْقَى الْكَلَامُ فِي صِحَّةِ الْعَطْفِ فَتَأَمَّلْ. اهـ. رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ أَوْ وَلَدَتْ وَلَمْ تُرِدْ مَا أَيْ قَبْلَ الْحَمْلِ سم عَلَى حَجّ وَإِطْلَاقُ الشَّارِحِ يَشْمَلُ مَا بَعْدَ الْوِلَادَةِ، وَفِي الْعَمِيرَةِ مَا يُوَافِقُ إطْلَاقَ عِبَارَتِهِ.
(قَوْلُهُ: لِلْآيَةِ) وَهِيَ قَوْله تَعَالَى: {وَاَللَّائِي يَئِسْنَ مِنْ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاَللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} أَيْ فَعِدَّتُهُنَّ كَذَلِكَ فَحَذَفَ الْمُبْتَدَأَ وَالْخَبَرَ مِنْ الثَّانِي لِدَلَالَةِ الْأَوَّلِ عَلَيْهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: هَذَا إنْ) إلَى قَوْلِهِ مُفَارِقٌ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ فِي أَثْنَاءِ شَهْرٍ) أَيْ: وَلَوْ فِي أَثْنَاءِ أَوَّلِ يَوْمٍ أَوْ لَيْلَةٍ مِنْهُ. اهـ. مُغْنِي.